صادق المؤتمر الوطني العام ، على تعديل بعض المواد من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1423 هجرية القاضي بتحريم شرب الخمر.
وينص التعديل في المادة الرابعة من القانون ، على أن يعاقب كل مسلم عاقل بالغ شرب خمر عن علم ، و قصد بالجلد ( 80 ) جلدة، وتسري عليه أحكام الجنحة ، فيما يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ السن القانوني بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ليبي ، ولا تزيد عن ألف دينار.
فيما نص تعديل المادة الثالثة من القانون، على أن يعاقب كل من حاز خمر ، أو حرزها ، أو قدمها ، أو أعطاها ، أو أهداها ، أو تعامل فيها بأي وجه ، بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن الألف دينار ، ولا تزيد على أربعة آلاف دينار.