أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها العميق من استمرار الاعمال العدائية علي المدنيين وتصاعد وثيرة اعمال العنف والاعمال العدائية علي المدن والقري الليبية التي كان اخرها استهداف مدينة غريان أمس الاربعاء بالقصف العشوائي للاحياء المدنية بالقواسم وغريان المدينة ما تسبب في هلع وارهاب مسلح للمدنيين وتعريض حياتهم للخطر جراء القصف العشوائي بالاسلحة الثقيلة وما يتبع ذلك من جرائم حرب وانتشار الجريمة .
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صدر الخميس 14 مايو وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه الاستمرار في القصف العشوائي للاحياء المدنية بمدينة غريان و الحصار المطبق المفروض على المدنيين بمدينة غريان بجبل نفوسه بغرب البلاد منذ ما يقارب من 3 ايام متتالية من قبل مليشيات الزنتان القبلية الاجرامية.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، تحذيرها من مغبة التحصن بالاحياء المدنية واستمرار الاستهداف بالقصف العشوائي للاحياء المدنية المكتظة بالسكان المدنيين واقحامهم في الحروب والنزاعات المسلحة الدائرة حاليا مما قد يوقع كارثه انسانية كبري للمدنيين المحاصرين بالاحياء المدنية والذين لم يتمكنوا من الخروج من مناطق النزاع والتي تدور بها الاشتباكات المسلحة ، مؤكدة بأن مثل هذه الاعمال تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وتعد انتهاكا وخرقا لاحكام بروتوكولي جنيف بشان تحريم وتجريم استهداف المدنيين في النزاعات والحروب المسلحة .
وأشار بيان اللجنة الوطنية إلى ان فريق رصد و تقصي وتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان قد قام برصد حقائق عن، قيام مليشيات الزنتان القبلية المسلحة بالقصف العشوائي بالاسلحة الثقيلة بصواريخ ( الجراد والهاوزر ) للاحياء المدنية بمدينة غريان مما ادي وتسبب بارهاب وهلع شديد للمدنيين وقد يفاقم مؤشرات استهداف المدنيين جراء القصف العشوائي ، إضافة الى تكمن فريق رصد وتوثيق من رصد قيام مليشيات الزنتان بمحاصرة مدينة غريان من جميع مداخلها ومخارجها والقيام بالقصف العشوائي للاحياء المدنية مما احدث حالة من الترويع والهلع لسكان المدنيين مما ادي الي تردي الاوضاع الانسانية والصحية لاهالي مدينة غريان وما قد يؤدي كذلك لتزايد اعداد الفارين والنازحين والمهجرين من مناطق النزاع بعموم البلاد .
وأكدت اللجنة إلى انه طبقا للإتفاقيات الدولية الملزمة للمجتمع الدولي فأن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كامله حيال هذه الجرائم والخروقات التي نعد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرقا وانتهاكا صارخا للاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية والاممية المعنية بحماية المدنيين اثناء النزاعات والحروب المسلحة وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على أن “تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه “في اتفاقيات جنيف. يصنف على انه جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي نصت على انه.. لفرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة إهلاكا كليا أو جزئيا أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا. ووفقا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تكون القوات المحاصرة، ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد حركة الإمدادات الطيبة والإنسانية من الوصول إلى المناطق التي بها مدنيين ،كما تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف،من قبيل جرائم الحرب.
ونبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اي عمل هدفه حرمان المدنيين من المستلزمات المعيشية والطبية او استهدافا مباشر لاروح وسلامة المدنيين يعد عملا اجراميا يصنف ضمن جرائم الحرب يسئل عنه قادة المليشيات وامراء الحرب الذين أرتكبوا او أمروا بهذه الافعال المنافية للقيم الدينية والانسانية والقانونية.
وجددت اللجنة تاكيدها ، على ان المدنيين لا علاقة لهم بنزاع الدائر حالياً مما يجعل أطراف القتال ملزمة بتجنيب المدنيين تاثيرات الصراع و السماح بمرور المساعدات الإنسانية التي تصل للمدنيين المحتاجين إليها وتيسيرها بشكل عاجل ودون إعاقة.